الشنقيطي
15
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
جميع أصحابه ، وجميع أهل السنة . وقال الباجي : رواية الإنكار في « العتبية » وظاهرها المنع ، وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح ، قال ابن وهب : آخر ما فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر ؛ وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ، فما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السفر دون الحضر غير صحيح ، لأن المسح على الخف متواتر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال الزرقاني في شرح « الموطأ » : وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ، منهم العشرة ، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري ، حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين ، ا ه . وقال النووي في شرح « المهذب » : وقد نقل ابن المنذر في كتاب [ الإجماع ] إجماع العلماء على جواز المسح على الخف ، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي صلى اللّه عليه وسلم في الحضر والسفر ، وأمره بذلك وترخيصه فيه ، واتفاق الصحابة ، فمن بعدهم عليه . قال الحافظ أبو بكر البيهقي : روينا جواز المسح على الخفين عن عمر ، وعلي ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد اللّه بن مسعود ، وعبد اللّه بن عباس ، وحذيفة بن اليمان ، وأبي أيوب الأنصاري ، وأبي موسى الأشعري ، وعمار بن ياسر ، وجابر بن عبد اللّه ، وعمرو بن العاص ، وأنس بن مالك ، وسهل بن سعد ، وأبي مسعود الأنصاري ، والمغيرة بن شعبة ، والبراء بن عازب ، وأبي سعيد الخدري ، وجابر بن سمرة ، وأبي أمامة الباهلي ، وعبد اللّه بن الحارث بن جزء ، وأبي زيد الأنصاري رضي اللّه عنهم « 1 » . قلت : ورواه خلائق من الصحابة ، غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي ، وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها . قال الترمذي : وفي الباب عن عمر ، وسلمان ، وبريدة ، وعمرو بن أمية ، ويعلى بن مرة ، وعبادة بن الصامت ، وأسامة بن شريك ، وأسامة بن زيد ، وصفوان بن عسال ، وأبي هريرة ، وعوف بن مالك ، وابن عمر ، وأبي بكرة وبلال ، وخزيمة بن ثابت « 2 » قال ابن المنذر : وروينا عن الحسن البصري ، قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يمسح على الخفين . قال : وروينا عن ابن المبارك ، قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف ، ا ه . وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى اللّه عليه وسلم مسح على الخف في غزوة تبوك ، وهي آخر مغازيه صلى اللّه عليه وسلم ، وثبت في الصحيح من حديث جرير بن عبد اللّه البجلي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم مسح على الخف ، ولا شك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم ، وفي سنن أبي
--> ( 1 ) السنن الكبرى ، كتاب الطهارة 1 / 272 . ( 2 ) كتاب الطهارة ، حديث 93 و 95 .